المحقق البحراني
98
الحدائق الناضرة
ويدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني ( 1 ) ورواية شريح بن هاني ( 2 ) ويدل عليه أيضا " ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) بإسناده عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا " فلا بأس " . وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ، فقال : إن كان شقها وسما " فلا بأس وإن كان شقا " فلا يصلح " . وعن سلمة أبي حفص ( 5 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) يكره التشريم في الآذان والخرم ، ولا يرى بأسا " إن كان ثقب في موضع المواسم " . والمستفاد من هذه الأخبار أنه لا بأس بالشق والثقب ما لم يوجب ذهاب شئ منها . وقد قطع الأصحاب باجزاء الجماء : وهي التي يخلق لها قرن والصمعاء : وهي الفاقدة الأذن خلقة للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا " في قيمة الشاة ولا في لحمها ، في التعليل الثاني نظر ، لاتيان ذلك في مثقوبة الأذن ومشقوقها على وجه يذهب منها شئ ، وهم لا يقولون به ، بل
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح الحديث 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبح الحديث - 1 - 2 - 3